السيد محمد حسن الترحيني العاملي

89

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( و ) كذا ( يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها ) ( 1 ) وإن قل ، لئلا يلزم الإجحاف بالورثة ، والنصوص خالية عن هذا القيد ، إلا أن يدّعى أن الحباء يدل بظاهره عليه ( 2 ) . ( ولو كان الأكبر أنثى أعطي ) الحبوة ( أكبر الذكور ) إن تعددوا وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها وهو مصرّح في صحيحة ربعي عن الصادق عليه السّلام ( 3 ) . [ الخامسة - لا يرث الأجداد مع الأبوين ] ( الخامسة - لا يرث الأجداد مع الأبوين ) ، ولا مع أحدهما ، ولا مع من هو في مرتبتهما ( 4 ) ، وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد ( 5 ) ( و ) لكن ( يستحب لهما ( 6 ) الطعمة ) لأبويهما ( 7 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 3 .